بها ؛ للرضوي : « فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها مما ينال وركها » (١) .
وخبر ابن خالد : « ويكون أولى الناس في مؤخّرها » (٢) .
بل عن جُمل العلم والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب (٣) .
وخلوّ الأخبار عن الدال على الوجوب يضعّفه .
وأمّا الرجل : فعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمقنعة والمعتبر والمنتهى والنافع ونهاية الإِحكام : أولوية نزول الأجنبي في قبره (٤) .
ولا مستند له عموماً من النصوص .
نعم ورد فيها كراهة نزول الوالد قبر ولده ، كالروايات الأربعة للعبادلة الثلاثة (٥) .
وعلّلت في المروي في الدعائم وغيره بخوف رقّة قلبه وجزعه المحبط لأجره (٦) .
وإثبات أولوية الأجنبي لفتاوى من ذكر وإن أمكن ، ولكن لولا معارضتها مع المروي في الدعائم : « ويكون أولى الناس بها على مؤخّرها ، وأولى الناس بالرجال على مقدّمه » (٧) وفي العلل : « إذا جئت بأخيك إلى القبر ـ إلى أن قال : ـ
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٢ ح ٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢ .
(٣) جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥١ ، النهاية : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٤٥٩ .
(٤) النهاية : ٣٩ ، المبسوط ١ : ١٨٧ ، الوسيلة : ٦٨ ، والمقنعة : ٨٠ وفيها : ينزله وليه أو من يأمر الولي بذلك ، المعتبر ١ : ٢٩٧ ، المنتهى ١ : ٤٦٢ ، المختصر النافع : ١٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٥ .
(٥) روايتا عبد الله بن راشد : الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٢ ، الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٧ ، رواية عبد الله بن محمد بن خالد : التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٥ ، رواية عبد الله العنبري : الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٢٠ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٦ .
(٦ و ٧) الدعائم ١ : ٢٣٧ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٦ ح ٢ .