في المورد .
بل لمرسلة العامري : عن رجل أجنب ولم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فيتيمّم بالصعيد ، ثم يمرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الاُخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة ، قال : « يتيمم ويصلّي ، فإن تيمّمه الأول قد انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل » (١) أمر بالتيمّم والصلاة مطلقاً مع كونها أعم من تجويز الماء يميناً وشمالاً .
والمروي في قرب الإِسناد المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمّم ويصلّي ؟ قال : « لا حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض » (٢) .
خلافاً للمحكي عن المبسوط ( والخلاف ) (٣) وفي النهاية والنافع (٤) ، فحكموا ببطلان التيمم ؛ لفقد شرطه الذي هو عدم الوجدان أو الطلب بقدر النصاب ، ويلزمه وجوب القضاء .
وفيه : منع الاشتراط هنا ، لما تقدم ، بل الشرط أحد الأمرين أو ضيق الوقت عن الطلب .
ونفي خلاف المذكورين وتنزيل عباراتهم على سعة الوقت ـ كما في المدارك (٥) ، وغيره (٦) ـ باطل ؛ لأنّ هؤلاء لا يجوّزون التيمّم في السعة سواء أخلّ بالطلب أم لا .
ثم هذا التيمّم والصلاة يجزي عن فرضه ، سواء ظهر وجود الماء ولو في ما
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب التيمم ب ١٩ ح ٢ .
(٢) قرب الإِسناد : ١٧٠ / ٦٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٤ .
(٣) ليست في « هـ » .
(٤) المبسوط ١ : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٤٧ ، النهاية : ٤٥ ، المختصر النافع : ١٧ .
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ١٨٤ .
(٦) الذخيرة : ١٠٦ .