فمات ، فقال عليه السلام : « قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! » (١) الحديث .
فيضرب النائب يد العليل ويمسحها ، فإن لم يمكن ضرب يده يضرب يده ، لوجوب الاستنابة في جميع الأفعال .
ولو تعذّرت مباشرة الضرب فقط ولكن أمكن مسح ظاهر الكفين والوجه بالتراب ، فالظاهر وجوبه ؛ لإِطلاق الآية . وكذا من قطعت يداه فيمسح وجهه بالأرض .
السابع : الموالاة ، وهي أيضاً إجماعية على ما به صرّح في المنتهى (٢) ، وفي المدارك : إنه قد قطع الأصحاب باعتبارها (٣) .
وهو الحجة في المقام لو ثبت خاصة ، لا عموم البدلية والمنزلة ؛ لما عرفت ، مع أنهما لا ينتهضان حجّتين في التيمّم بدل الغسل ، والتعدّي بعدم الفصل ليس أولى من العكس . بل في بدل الوضوء أيضاً ؛ لأنّ الموالاة المعتبرة فيه لا تجري هنا ، مع أنه احتمل في نهاية الإِحكام عدم وجوبها في بدل الغسل (٤) .
ولا التيمّمات البيانية حيث توبع فيه ؛ لمنعه ، وعدم دلالته لو ثبت .
ولا يفيد الحمل في بعض الأخبار ؛ لعدم معلومية كون التتابع ـ لو كان ـ في روايات الحمل من جزء المحمول .
ولا أنها مقتضى اختصاص التيمّم بآخر الوقت ، لما يأتي من أنّ المراد بالآخر الآخر العرفي الذي لا ينافيه بقاء شيء من الوقت بعده (٥) ، إلّا أن تحمل الموالاة أيضاً على نحو من ذلك .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٨ رواها مرسلة ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٩ ، مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ١ و ٢ .
(٢) المنتهى ١ : ١٤٩ .
(٣) المدارك ٢ : ٢٢٧ .
(٤) نهاية الإِحكام ١ : ٢٠٨ .
(٥) انظر : ص ٤٦٨ .