وعن النهاية والمبسوط : يبلغ من الصدر إلى الرجلين (١) . ونحوه في الذكرى (٢) .
وعن المسالك والروضة : يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين (٣) .
وتجب مراعاة ما تقدّم من الإِذن أو الوصية في الزائد عن الواجب ، وإن استند عندهم إلى الموثّقة .
ب : في اعتبار ستر البشرة في كلٍّ من الثلاثة ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقاً ثلاثة أوجه بل أقوال :
الأول : للكركي ووالدي ، وجعله في روض الجنان (٤) أحوط ؛ للتبادر . وهو ممنوع .
الثاني للروض (٥) ، لصحيحة زرارة ، المتقدّمة (٦) : « يواري به جسده كلّه » .
ولا دلالة لها ؛ لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شيء منه عارياً .
والثالث للحدائق (٧) ؛ للأصل . وهو الأظهر ، وإن كان الأحوط الثاني ، بل لا يبعد ترجيحه ، لإِطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين .
ج : لا يجب غير الثلاثة إجماعاً ، له وللأصل ، والمستفيضة المصرّحة بعدم الزيادة على الخمسة ، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة ، مع التصريح
__________________
(١) النهاية : ٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٩ .
(٢) الذكرى : ٤٩ .
(٣) المسالك ١ : ١٣ ، الروضة ١ : ١٢٩ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ ، روض الجنان : ١٠٣ .
(٥) الروض : ١٠٣ .
(٦) في ص ١٧٩ ، وقد عبر عنها هناك بالحسنة .
(٧) الحدائق ٤ : ١٧ .