ويردّ الأول : بأن الجمع بالتخصيص مقدّم قطعاً . والثانيان : بأنّهما لا ينافيان أفضلية أحد الفردين .
وللمنقول عن ابن حمزة ، فأوجب النزع (١) . ولم نعثر له على حجة تامة .
هذا وقد اشتبهت المسألة على بعض متأخّري المتأخّرين (٢) ، وحمل الغسل في القميص على اشتماله على جملة البدن ـ كما هو مذهب الشافعي (٣) ـ واختار استحبابه وجعل الغسل عارياً مقابلاً له ولوضع الخرقة ، وجوّز جمع القميص أيضاً . واحتجّ لما اختاره : بفعل الوصي بالنبي ، وأخبار الغسل في القميص .
وهو غفلة عن المراد ، والغسل في القميص الوارد في الأخبار أعم منه ومن جمعه على العورة ، فيجب الحمل عليه ، لخبر يونس والرضوي .
مع أنّ فعل الوصي لعلّه كان مختصاً بالنبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم ، بل هو المستفاد من المروي في الطرف لابن طاووس ، ومصباح الأنوار : قال علي عليه السلام : « غسلت رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم أنا وحدي وهو في قميصه ، فذهبت أنزع منه القميص ، فقال جبرئيل : يا علي لا تجرّد أخاك فإن الله لم يجرّده » (٤) .
وفي دعائم الإِسلام : « فلمّا أخذت في غسله سمعت قائلاً من جانب البيت يقول : لا تنزع القميص منه ، فغسلته في قميصه » (٥) .
ثم إنّ مع الغسل في القميص يستحب نزعه من تحته بعد فتقه ؛ لصحيحة ابن سنان ، المروية في الكافي ، وفيها بعد ذكر الشدّ بالخرقة : « ثم تخرق القميص
__________________
(١) نقله عنه في جامع المقاصد ١ : ٣٧٥ .
(٢) لعل المراد منه صاحب الحدائق ٣ : ٤٤٨ .
(٣) الاُمّ ١ : ٢٦٥ .
(٤) الطرف : ٤٨ ، ورواه في بحار الأنوار ٧٨ : ٣٠٥ عنه وعن مصباح الأنوار .
(٥) دعائم الاسلام ١ : ٢٢٧ .