وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الأخبار (١) من كفاية المسألة وإن كان ظاهراً في المكلف ، ولكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الإِطلاق ، فالتعميم أولى .
ومنها : التعزية ، وهي مستحبة إجماعاً محقّقاً ومحكياً (٢) ، واعتباراً ، ونصاً مستفيضاً (٣) ، بل متواتراً .
والمراد بها حمل المصاب على الصبر ، وطلب التسلّي منه .
وهو يتحقّق بكلّ لفظ يفيده لكل مصاب ولو كان صغيراً أو اُنثى ـ كما صرّح بها في الروايات ـ ما لم يخف في الأخير افتتاناً ، أو لم يوجب اتّهاماً .
وأقلّ التعزية : الرؤية ، كما في القواعد وعن المبسوط والسرائر والمعتبر (٤) ؛ لمرسلة الصدوق : « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » (٥) .
وهي تكون قبل الدفن وبعده ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (٦) ؛ لصحيحة هشام : « رأيت الكاظم عليه السلام يعزّى قبل الدفن وبعده » (٧) .
وبعده أفضل ، كما عن الخلاف والاستبصار والمعتبر والتذكرة (٨) ؛ لمراسيل ابن أبي عمير (٩) والبرقي (١٠) والفقيه (١١) ، ويؤكّده بعض الاعتبارات .
__________________
(١) وهو خبر جابر المتقدم في ص ٣١١ .
(٢) كما في نهاية الإِحكام ٢ : ٢٩٠ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٤٩٣ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٥ .
(٣) الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب الدفن ب ٤٦ .
(٤) القواعد ١ : ٢١ ، المبسوط ١ : ١٨٩ ، وانظر السرائر ١ : ١٧٢ ، المعتبر ١ : ٣٤١ .
(٥) الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٥ ، الوسائل ٣ : ٣١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٤ .
(٦) المنتهى ١ : ٤٦٥ .
(٧) الكافي ٣ : ٢٠٥ الجنائز ب ٧٠ ح ٩ ، الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٩ ، الوسائل ٣ : ٢١٥ أبواب الدفن ب ٤٧ ح ١ .
(٨) الخلاف ١ : ٧٢٩ ، والاستبصار ١ : ٢١٨ ، والمعتبر ١ : ٣٤٢ ، والتذكرة ١ : ٥٦ .
(٩) الكافي ٣ : ٢٠٤ الجنائز ب ٧٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ١ .
(١٠) الكافي ٣ : ٢٠٤ الجنائز ب ٧٠ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٣ .
(١١) الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٤ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب الدفن ب ٤٨ ح ٤ .