والدي رحمه الله ، وهو مختار شرح القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق (١) ، للأصل .
وظهور الأيدي والكفّين في المجموع غير مفيد ، كما مرّ وجهه في الوجه .
ويدلّ عليه أيضاً ما في صحيحة زرارة من أنّ النبي صلّى الله عليه وﺁله مسح جبينه بأصابعه (٢) .
وخلافاً لصريح بعض مشايخنا (٣) ووالدي قدّس سرّهما ، فأوجبا الاستيعاب بهذا المعنى ؛ لما مرّ بجوابه . وأما بمعنى مسح كلّ جزءٍ من الممسوح بكلّ جزء من الماسح فمنفي قطعاً ، والظاهر أنه إجماعي .
هـ : يجب مدّ اليدين على الجبهة ليتحقّق المسح ، فلا يكفي الوضع .
الرابع : مسح ظاهر الكفّين من الزند إلى رؤوس الأصابع . ووجوب مسحهما بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور ، كما في التذكرة والمنتهى (٤) وغيرهما ، بل في الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية : إجماعهم على الحكمين (٥) .
ويدلّ على الأول : الرضوي المتقدّم المنجبر بالشهرتين (٦) ، والِإجماع المنقول ، وما في المنتهى من نسبته ، إلى مولانا علي (٧) ، فهو أيضاً رواية مرسلة منجبرة .
والاحتجاج بالنصوص المتكثّرة المصرّحة بمسح الكفّين بواسطة تبادر
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٤٩٢ ، والمدارك ٢ : ٢٢٢ ، قال فيه : والأولى المسح بمجموع الكفين عملاً بجميع الأخبار ، الذخيرة : ١٠٦ ، الحدائق ٤ : ٣٤٨ .
(٢) المتقدمة في ص ٤٤٦ .
(٣) لم نعثر على شخصه .
(٤) التذكرة ١ : ٦٣ ، والمنتهى ١ : ١٤٦ .
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ .
(٦) راجع ص ٤٢١ .
(٧) المنتهى ١ : ١٤٦ .