ولو وجد بقدر ما يغتسل ، فهل يجب الغسل أو يجوز له الوضوء أيضاً ؟ الظاهر الثاني ؛ لعدم دليل على التعيين .
وإن لم يجد لشيء منهما فظاهر الأكثر ـ كما قيل (١) ـ كفاية تيمّم واحد لهما ، وجعله في المدارك الأظهر (٢) ، وهو كذلك .
وفي الذكرى عن بعض الأصحاب : وجوب تيمّمين ، ونفى هو البأس عنه (٣) ، واختاره طائفة من مشايخنا مستدلّين بأصالة عدم تداخل الأسباب (٤) .
وهي ممنوعة مع أنّ بعض الإِطلاقات يدفعها .
الرابعة : من صلّى بالتيمّم الصحيح لا يعيد مطلقاً ، وفاقاً للمعظم ، بل عليه استفاضة نقل الإِجماع في بعض صوره .
لإِتيانه بالمأمور به على وجهه فيجزي عنه ، وهو بدل عن المأمور به مع المائية قطعاً فيكفي عنه ، لكفاية البدل عن المبدل منه ، مع أنّ قضاءه بعد الوقت يتوقّف على أمر جديد ولا أمر .
وللنصوص المستفيضة المتقدمة أكثرها في الأمر الأول من الفصل الأول ، الدالّة إمّا على إجزاء الصلاة وعدم استئنافها مطلقاً ، كصحيحة ابن سنان (٥) ، وحسنة الحلبي (٦) ، ورواية الصيقل (٧) ، والصحاح الثلاث لمحمد وعبيد الله الحلبي
__________________
(١) لم نعثر على قائله .
(٢) المدارك ٢ : ٢٣٣ .
(٣) الذكرى : ١٠٨ .
(٤) كصاحب كشف الغطاء : ١٦٤ ، وبحر العلوم في الدرة النجفية : ٤٧ .
(٥) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧ .
(٦) الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٤ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦ .