في كلّ جزء .
وكذا التحنيط لو كان الباقي محلّه ، كما عن التذكرة (١) ، وعليه يحمل كلام من أطلق كجماعة .
ثم ظاهر الأكثر اختصاص الأحكام المذكورة لذات العظم ـ من القِطَع الخالية عن الصدر ـ بالمبانة من الميت وعدم جريانها في المبانة من الحي ؛ للأصل ، وعدم جريان الأدلّة فيها .
وعمّم والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع ، والمعتمد ، وجماعة (٢) فيهما ؛ لمرسلة أيوب . وقد عرفت ما فيها (٣) . ولكنه أحوط ، وإن كان التخصيص أظهر .
الخامسة : من وجب عليه الرجم أو القود يغتسل قبله بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في اللوامع والحدائق (٤) ، وعن المعتبر والذكرى نفي العلم بالخلاف فيه عن الأصحاب (٥) ؛ له ، ولرواية مسمع : « المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنّط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلّى عليه » (٦) .
والرضوي : « وإن كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم يرجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً » (٧) .
وهل ذلك على الوجوب فيكون عزيمة ؟ كما عن ظاهر الأكثر ، وهو صريح
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤١ .
(٢) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٣٤ ، والشهيد في الذكرى : ٤٠ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٤٢٧ .
(٣) في ص ١٢٢ .
(٤) الحدائق ٣ : ٤٢٨ قال : ولو لا اتفاق الأصحاب قديماً وحديثاً على الحكم المذكور لأمكن المناقشة فيه .
(٥) المعتبر ١ : ٣٤٧ ، الذكرى : ٤٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٢١٤ ، الجنائز ب ٧٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٨ ، الوسائل ٢ : ٥١٣ أبواب غسل الميت ب ١٧ ح ١ .
(٧) فقه الرضا : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ١٨١ أبواب غسل الميت ب ١٧ ح ١ .