اليسرى ببطن اليمنى وبالعكس (١) ، بل هو المشهور بين العلماء ، بل صرّح بعض مشايخنا المحقّقين أنه وفاقي ، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك (٢) ، وهو كذلك .
وهو الحجة فيه ، لا التبادر من الكف في الأخبار كما قيل (٣) ؛ لاستعمال الكف فيها في الأكثر في كلٍّ من الماسح والممسوح مطلقاً ، وتصريح اللغويين (٤) والفقهاء بأنها اليد . ولا أنه المعهود من فعل الحجج ؛ لكونه في حيز المنع .
ولو تعذّر الباطن أجزأ الظاهر ؛ لإِطلاق الظواهر ، خرج غير المعذور بما مرّ ، فيبقى الباقي .
واستدلال بعض من ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور فيبقى الباقي .
واستدلال بعض من ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور بحديث « لا يسقط الميسور » (٥) ضعيف .
ولو تعذّر الباطن من إحداهما ففي الاجتزاء بباطن الاُخرى ، أو ضمّ ظاهر الاُولى إليه ، أو كفاية الظاهر منهما حينئذٍ أوجه ، أوجهها : أحد الأخيرين ؛ للإِطلاق المذكور .
وهل يتعيّن الثاني ؟ فيه إشكال ؛ لعدم معلومية الإِجماع في هذا المقام .
ولو قطع إحدى الكفّين أو بعض إحداهما أو بعض كلٍّ منهما ، ضرب بالباقي ؛ للإِطلاق السابق . ولو قطع المجموع منهما ، سقط الضرب ؛ للأصل .
وظاهرهم وجوب معية اليدين في الضرب ، فلو ضرب إحداهما وأتبعهما بالاُخرى ، لم يجز ؛ لأنّه المفهوم من قوله في المعتبرة : « تضرب كفّيك » و « ضرب
__________________
=
١ : ١٣٣ ، البيان : ٨٦ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٠ ، المدارك ٢ : ٢١٨ .
(١) المنتهى ١ : ١٤٧ ، التذكرة ١ : ٦٣ .
(٢) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٣) انظر : الرياض ١ : ٧٩ .
(٤) كما في القاموس المحيط ٣ : ١٩٧ ، ولسان العرب ٩ : ٣٠١ .
(٥) كما في الرياض ١ : ٧٩ .