وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : الواجب من الكفن ثلاث قِطَع لا أزيد ، إجماعاً ونصاً :
ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « كتب أبي في وصيته أن أكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيها يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص . فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل ، وعمّمني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد » (١) .
ولا أقلّ ، على الأصح الأشهر ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف والغنية والذكرى والمعتبر (٢) ، بل هو إجماع محقّقاً ؛ لعدم قدح مخالفة من شذّ وندر (٣) .
فهو الحجة فيه مضافاً إلى النصوص ، كحسنة زرارة ومحمد ، على ما في الكافي : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة » (٤) .
واشتماله على الزائد على الثلاثة الغير الواجب بالإِجماع لا يقدح في إيجاب الثلاثة ، مع أنّ كون الواو زائدةً ممكنة ، مضافاً إلى أنّ في بعض نسخ التهذيب هكذا : « ثلاثة أثواب تام » (٥) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٠ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠١ ، ٧٠٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الذكرى : ٤٦ ، المعتبر ١ : ٢٧٩ .
(٣) المراسم : ٤٧ فاكتفى بواحد .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢ .
(٥)
التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ وفيه : « ثلاثة أثواب أو ثوب تام » . وفي الحدائق ٤ : ١٥ عن
التهذيب : « انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه » . وفي الحبل المتين : ٦٦ ما
لفظه : والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ( يعني ثلاثة أثواب وثوب تام )
ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى . وفي بعضها هكذا : انما المفروض
ثلاثة أثواب
=