ومرسلة يونس : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب » (١) .
والكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مرّ .
والأخبار الآتية المفصّلة للقِطَع .
ويعاضدهُ أخبار اُخر ، كصحيحة محمد : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمةً في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » (٢) .
ورواية ابن سنان : « الميت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركه كيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن » (٣) .
وموثّقة سماعة : عمّا يكفّن به الميت ؟ قال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله صلّى الله عليه وﺁله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ـ والصحارية تكون باليمامة ـ وكفّن أبو جعفر في ثلاثة أثواب » (٤) .
وظاهر نقل تكفينهما صلّى الله عليهما وآلهما فيها ثبوت التأسّي في المسألة .
ومنه يظهر إمكان اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في أنه صلّى الله عليه وآله كفّن في ثلاثة أثواب (٥) .
__________________
=
تام لا أقل منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في كتبه الاستدلالية ، ولفظة تام فيها خبر مبتدأ محذوف أي وهو تام ، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : « أو ثوب تام » بلفظ أو بدل الواو .
(١) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧ .
(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٠ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩ . دِرْع المرأة قميصها . المنطق : شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة والأسفل إلى الأرض ( مجمع البحرين ٥ : ٢٣٩ ) وفسره في الوافي ٣ ( الجزء ١٣ ) : ٥٤ بالإِزار .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٢ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٦ ، الحبرة وزان عِنبَة : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط ( المصباح المنير : ١١٩ ) .
(٥) انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ .