والثاني : « يدخل الرجل القبر من حيث شاء ، ولا يخرج إلّا من قبل رجليه » (١) .
خلافاً للإِسكافي في المرأة ، فيخرج من عند راسها ؛ للبعد من العورة (٢) . والإِطلاقات عليه حجة .
ومقتضى الأخير : التخيير في الدخول ، وبه يخصّص إشعار المعتبرة المذكورة ، ففتوى المنتهى بكونه كالخروج (٣) ، لها مدخولة .
ومن مكروهات الدفن : دفن اثنين في قبر واحد ؛ لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم : « لا يدفن في قبر واحد اثنان » (٤) .
وخلوّه عن النهي ، وضعفه ، وعدم القول بالحرمة أوجب الاستدلال به على الكراهة .
وتنتفي مع الضرورة ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وﺁله للأنصار يوم اُحد : « اجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، وقدّموا أكثرهم قرآناً » (٥) أي اجعلوه في القبلة .
هذا في الابتداء ، وأمّا مع سبق أحدهما في الدفن فظاهر الأكثر : الحرمة ، بل عن الشهيد إجماع المسلمين عليه (٦) ؛ لحرمة النبش ، وسَبْقِ حقّ الأول .
وفيهما نظر ؛ لأنّ حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش ، وسبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفن ، إلّا أن يراد حق أولياء الميت حيث تصرّفوا فيه ، فتأمل .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٢ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٤ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ٢ .
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ٦٧ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٦٠ .
(٤) المبسوط ١ : ١٥٥ .
(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٥ .
(٦) الذكرى : ٦٤ .