قبله أيضاً مع عدم ظنّ الوجدان ، لجريان الدليل فيه أيضاً ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين (١) .
ويؤكده ما في بعض الروايات من الأمر باغتسال المجدور لو أجنب اختياراً وتيمّمه لو احتلم (٢) ، وما دلّ على عدم رضاه عليه السلام بالمسافرة إلى الأرض التي لا ماء فيها وأنه إهلاك للدين (٣) ، بل هذا ظاهر جدّاً .
وأمّا عدم الأمر بالمأمور به بعد نفي القدرة فكعدم الأمر بالواجب الذي صار ممتنعاً بالاختيار ، فإنه وإن لم يكلّف به بعد الامتناع ولكنه يعاقب على الترك ، لأنه متروك بالاختيار .
ط : لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته فهو في حكم العدم فيتيمّم ، ولا يجب صرفه إلى بعض الأعضاء ـ إجماعاً ـ في الوضوء بل في الغسل أيضاً ، وعليه الإِجماع في الناصريات والتذكرة والمنتهى (٤) ، وهو الحجة فيه .
مضافاً إلى عدم توقيف لهذا النوع من التطهير شرعاً ، وظهور أن المراد من عدم الوجدان عدم وجدان ما يفي بالمطلوب .
وفي روض الجنان : أنه ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض (٥) .
فإن كان مراده أن يطهر ما يفي به الماء به وبالتراب غيره ، فمعه ظاهر الآية في بادىء النظر ، إلّا أنّ الإِجماع على الارتباط ، وعدم كون غسل كل عضو واجباً مستقلاً ، وظهور ذلك من الأخبار أيضاً يدفعه .
وإن كان مراده صرف الماء في بعض الأعضاء مع التيمّم التام ، كما احتمله
__________________
(١) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٢) الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ .
(٣) الوسائل ٣ : ٣٩١ أبواب التيمم ب ٢٨ ح ٢ ، ٣ .
(٤) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠ ، التذكرة ١ : ٦٦ ، المنتهى ١ : ١٣٣ .
(٥) روض الجنان : ١١٩ .