في نهاية الفاضل والحبل المتين ـ في الغسل (١) ـ فعموم نحو : الميسور لا يسقط بالمعسور ، مع عدم المانع منه في الغسل من بطلانه بفوات الموالاة يقرّبه ، إلّا أنّ عدم دلالته ـ كما ذكرنا مراراً ـ مضافاً إلى ظواهر الصحاح الثلاث لابن مسلم (٢) والحلبي (٣) وجميل (٤) ، ورواية الحسين بن أبي العلاء (٥) يطرده .
هذا إذا كان مكلّفاً بطهارة واحدة ، ولو كان مكلّفاً بطهارتين وكفى الماء لإحداهما فإن كفى للوضوء خاصة تعيّن ، وإن كفى للغسل تخيّر على الأظهر ؛ لأنّهما فرضان مستقلّان ولا مرجّح .
بل مقتضى القواعد التخيير بين الطهارة من الخبث والحدث لو وجبتا ولا يكفي الماء إلّا لإِحداهما .
ولكن الظاهر الاتّفاق على تقديم رفع الخبث والتيمّم ، كما صرّح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة (٦) .
وتؤيّده صحيحة الحذّاء : الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال : « إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمّم وتصلّي » (٧) .
دلّت بترك الاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوء الحائض .
__________________
(١) نهاية الاحكام ١ : ١٨٦ ، الحبل المتين : ٩٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٨٧ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٤ .
(٣) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ٦٦ الطهارة ب ٤٢ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٧ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٣ .
(٦) المعتبر ١ : ٣٧١ ، المنتهى ١ : ١٥٣ ، التذكرة ١ : ٦١ .
(٧) الكافي ٣ : ٨٢ الحيض ب ٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥٠ ، الوسائل ٢ : ٣١٢ أبواب الحيض ب ٢١ ح ١ .