إنّما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به ، كما في النافع والمدارك وشرح الإِرشاد للأردبيلي (١) ، وعن المعتبر وظاهر الذكرى (٢) ، ومحتمل نهاية الشيخ ومبسوطة (٣) .
أو ثلاث غسلات ، كما في القواعد وشرحه واللوامع ، وعن روض الجنان (٤) ، ونسب إلى الحلّي (٥) ، وكلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال : ولا بأس بتغسيله ثلاثاً (٦) ، وتردّد في الشرائع والمنتهى (٧) ، كما عن المختلف والتحرير والنهاية والتذكرة (٨) أيضاً ، وربما حكي عن الذكرى (٩) .
والأظهر هو الأول ؛ للأصل ، وضعف دليل الثاني وهو : الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، والأصل عدم الارتباط والاشتراط فيهما وإن ورد الأمر بتغسيله بماء السدر الظاهر في وحدة المأمور به أيضاً ، ولكن لم يستند في إيجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه .
والأمر بالغسلات الثلاث على نحو خاص ، فيكون مطلقها واجباً ، ضرورة استلزام وجوب المركّب وجوب أجزائه .
__________________
(١) النافع : ١٢ ، المدارك ٢ : ٨٤ ، مجمع الفائدة ١ : ١٨٤ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٦٦ ، الذكرى : ٤٥ قال : لو عدم الخليط فظاهر الكلام الشيخ الإِجزاء بالمرة وابن ادريس اعتبر ثلاثا والأول أوجه .
(٣) النهاية : ٤٣ قال : والميت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر فلا بأس أن يغسل بالماء القراح ويقتصر عليه .
(٤) القواعد ١ : ١٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٢ ، روض الجنان : ٩٩ .
(٥) نسب إليه في الذكرى : ٤٥ ، والحدائق ٣ : ٤٥٥ .
(٦) السرائر ١ : ١٦٩ .
(٧) الشرائع ١ : ٣٨ ، المنتهى ١ : ٤٣٠ .
(٨) المختلف : ٤٣ ، التحرير ١ : ١٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٥ وفيه : ولو تعذر السدر أو الكافور أو هما فالأقوى عدم سقوط الغسلة لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق ، التذكرة ١ : ٣٩ .
(٩) حكاه في الحدائق ٣ : ٤٥٥ .