وليس في عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إلّا مع قصد الشرعية ، وهو كذلك البتة .
وقال في المنتهى بعد ما نقلنا عنه : لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلةً أو قصيرةً ، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون ، في كراهة القص (١) انتهى .
ومَن يقول بإفادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا ؛ لعدم معارض لها سوى الخبرين المصرحين بالكراهة . وهي في العرف المتقدّم أعمّ من الكراهة المصطلحة . ودرج الغمز المكروه بالاصطلاح ـ إجماعاً ـ في أحدهما لا يعيّن إرادة الاصطلاحية ، لجواز القدر المشترك . والإِجماعات المحكية متعارضة ، واحتمال إرادة غير الظاهر في الطرفين قائم ، وتضعيف المعارض بمخالفة المعظم ، مع موافقة هؤلاء الأجلة ودعوى الإِجماع ولو بالاحتمال ضعيف ، وردّ الروايات مع أنّ فيها ما صحّ عن ابن أبي عمير سخيف .
هذا ، ويكره أيضاً تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ ، كما صرّح به في المنتهى (٢) وغيره (٣) ، بل عليه الإِجماع عن الشيخ (٤) ، ويدلّ عليه خبر الكاهلي : « ولا تخلّل أظافيره » (٥) .
وأمّا ختانه ـ لو لم يكن مختوناً ـ فالظاهر تحريمه ، كما نص عليه في المنتهى مدّعياً عليه الإِجماع (٦) ؛ لأصالة عدم جواز قطع عضو ، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي .
ويؤيده الأمر بالرفق والنهي عن التعنيف في المستفيضة (٧) .
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٣١ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٣٠ .
(٣) كالدروس ١ : ١٠٦ .
(٤) الخلاف ١ : ٦٩٥ .
(٥) تقدم مصدره في ص ١٣٥ .
(٦) المنتهى ١ : ٤٣١ .
(٧) انظر الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ .