والأفضل أن يكتب ما يكتب بالتربة الحسينية ، كما ذكره الشيخان (١) والفاضلان (٢) ، بل الأصحاب كما ذكره بعض الأجلّة (٣) ، وسائر متأخّريهم كما ذكره بعض آخر (٤) ؛ له ، وللتبرك ، والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت المستفاد من المروي في الاحتجاج في التوقيع الرفيع الخارج في جواب مسائل الحميري : أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب : « يوضع مع الميت ويخلط بحنوطه إن شاء الله » وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام : أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله . فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر ؟ فأجاب : « يجوز » (٥) .
ومع عدمها يكتب بمطلق الطين والماء ، كما عن الإِسكافي ، وعزيّة المفيد (٦) ، وكتب الشهيد (٧) ، بل نسبه في اللوامع إلى الجماعة .
والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة ، كما عن السرائر والمختلف (٨) ، والمنتهى (٩) ، والذكرى (١٠) ، ورسالة المفيد (١١) ، بل عليه يحمل إطلاق الأكثر ؛ لأنه المعهود بل المتبادر منها . فإن لم يتيسّر فبالماء المطلق .
وأمّا تجويز الكتابة بالإِصبع من غير تأثير مطلقاً ، كما عن الاقتصاد والمصباح
__________________
(١) المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٣٢ .
(٢) الشرائع ١ : ٤٠ ، التحرير ١ : ١٨ .
(٣) كشف اللثام ١ : ١٢٠ .
(٤) الرياض ١ : ٥٩ .
(٥) الاحتجاج : ٤٨٩ .
(٦) نقل عنه وعن الإِسكافي في كشف اللثام ١ : ١٢٠ .
(٧) كالذكرى : ٤٩ ، والدروس ١ : ١١٠ ، والبيان : ٧٢ .
(٨) السرائر ١ : ١٦٢ ، المختلف : ٤٦ .
(٩) نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، وهو ساقط من المنتهى المطبوع ج ١ : ٤٤١ فراجع .
(١٠) الذكرى : ٤٩ .
(١١) نقل عنهما في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، والسرائر ١ : ١٦٢ .