ومنها : مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما ، بالإِجماع كما عن المعتبر ؛ لخبري يونس ، والكاهلي ، وغيرهما .
إلّا في الحامل التي مات ولدها ، فيكره كما عن صريح الوسيلة ، والجامع ، وفي المنتهى ، والقواعد (١) ، واللوامع ، حذراً من الإِجهاض (٢) ؛ لخبر اُم أنس : « إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها فليمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها » (٣) .
ولا يستحب في الثالثة مطلقاً ، اتّفاقاً كما عن المعتبر ، والتذكرة والذكرى (٤) ، وظاهر نهاية الإِحكام (٥) ؛ للأصل ، وخلوّ الأخبار البيانية عنه .
وصريح الرضوي : « ولا تمسح بطنه في ثالثة » . ومقتضاه كراهته ، وهو كذلك كما في اللوامع ، وعن الخلاف ، والوسيلة ، والجامع ، والذكرى ، والدروس (٦) .
ويستحب أن يكون المسح برفق ، كما في الخبرين ، ورواية اُم أنس . بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقاً ، كما في المنتهى (٧) ، واللوامع ؛ لحسنة حمران : « إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه » (٨) .
__________________
(١) الوسيلة : ٦٥ ، الجامع : ٥١ وفيه : ويكره . . . وغمز بطن الحبلى ، المنتهى ١ : ٤٣٠ ، القواعد ١ : ١٨ .
(٢) وهو اسقاط المرأة ولدها .
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٣٩ ، الذكرى : ٤٥ .
(٥) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٥ قال : ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رفيقاً .
(٦) الخلاف ١ : ٦٩٥ ، ٦٩٦ ، الوسيلة : ٦٥ ، الجامع : ٥١ ، الذكرى : ٤٥ ، الدروس ١ : ١٠٦ .
(٧) المنتهى ١ : ٤٢٨ .
(٨) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١ .