المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج ثلاثاً » (١) الخبر .
ولا ينافيه التعبير في سابقه باليدين ؛ للعموم . ولا بالكفّين ؛ لاحتماله . مع أنّ استحباب شيء لا ينافي استحباب الزائد .
ثلاثاً ، كما في الكتب الثلاثة المتقدّمة (٢) ، وعن الاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والسرائر (٣) ، والفقيه ، ورسالة والده (٤) ؛ للخبرين المذكورين .
بماء السدر ، كما صرّح به في الفقيه والرسالة (٥) ؛ لذلك .
مقدّماً على غسل الفرج ، كما في الأخير (٦) ؛ للخبرين ، فإنّهما مصرّحان بذلك .
ولا يعارضهما قوله في رواية الكاهلي : « ثم ابدأ بفرجه » لأنها ـ مع أنّ بأزائها الروايات المصرّحة بالبدأة باليدين ـ ظاهرة في أنّ المراد البدأة بالإِضافة إلى ما ذكر فيها ، مع أنها أعم ممّا إذا غسل اليدين أوّلاً ، فتحمل على المقيدين .
ومنها : غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة ، وإلّا وجب كما مرّ ؛ لأخبار يونس (٧) ، وابن عبيد وحريز (٨) .
ثلاثاً ؛ للرضوي المتقدّم (٩) ، وفيه أيضاً ـ بعد غسل اليدين ـ : « ويلف غاسله على يده خرقة ، ويصبّ غيره الماء من فوق يديه ، ثم تضجعه » إلى أن قال : « وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ، ولا يقطع الماء عنه ، ثم تغسل رأسه
__________________
(١) فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٢) في ص ١٥٢ .
(٣) الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، السرائر ١ : ١٦٢ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٠ ، ونقله في الهداية : ٢٤ عن رسالة والده .
(٥) راجع الرقم ٤ .
(٦) الهداية : ٢٤ نقلاً عن والده .
(٧) المتقدم في ص ١٣٦ .
(٨) المتقدمين في ص ١٣٩ .
(٩) في ص ١٥٢ .