بالإِجماع فيبقى الباقي . وتخصيص دلالتها بما كان عقيب الولادة عرفاً ، ومنعه في بعض صور المورد لا وجه له .
ولو رأته في أحدهما والوسط ، فتنفس بوقت الدمين وبما بينهما أيضاً ؛ لما سبق .
السادسة : لو لم تر دماً إلّا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الأكثر ، وبه صرّح جماعة (١) ؛ لأنّ ابتداء الحساب من الولادة دون الرؤية ، وإلّا لم تتحدّد مدة التأخير ، وتدلّ عليه قويّة مالك (٢) ، وهي وإن وردت في ابتداء أيام العادة إلّا أنه لا قول بالفصل ألبتة .
ويؤيّده قوله في خبر الفضلاء : « إنّ أسماء سألت عن الطواف بالبيت والصلاة ، قال : منذُ كَم ولدت ؟ » (٣) .
ومنه يظهر أنه لو رأته المعتادة لأقلّ العشرة قبلها وبعد العادة فليس من النفاس أيضاً ، وفاقاً ظاهراً لكلّ من اعتبر العادة مع التجاوز عن العشرة . وعلى الأظهر بدونه . وإن كان ظاهر الأكثر خلافه ، بل قيل بإشعار بعض العبارات بالإِجماع عليه (٤) ، ولا دليل له . وحكاية الإِشعار المذكورة لا تصلح لتقييد إطلاق القويّة التي هي دليلنا على عدم تنفسها .
لا ما ذكره بعضهم ـ بعد التردّد في نفاسية ما نحن فيه ـ دليلاً له من الشك في صدق دم الولادة عليه ، مع كون وظيفتها الرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئاً (٥) ؛ إذ لا دليل على إناطة الحكم بدم الولادة سوى ما قد يفسّر النفاس به في
__________________
(١) منهم القاضي في المهذب ١ : ٣٩ ، وابن سعيد في الجامع : ٤٥ .
(٢) المتقدمة في ج ٢ : ٤٩٧ ، وتقدم مصدرها في ص ٥٣ من هذا المجلّد أيضاً .
(٣) التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٤ ، الوسائل ٢ : ٣٨٨ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٩ .
(٤) الرياض ١ : ٥١ .
(٥) قال في الرياض ١ : ٥١ : للشك في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أيّام العادة . . .