الفصل الخامس : في أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : لا يصحّ التيمّم للصلاة قبل دخول الوقت وإن علم استمرار العذر ، بالإِجماع المحقّق والمصرّح به في المعتبر والمنتهى والقواعد ( والتذكرة ) (١) والدروس (٢) ، وغيرها (٣) . ويصح مع تضيقه كذلك .
وفي صحته بعد دخوله وعند السعة أقوال :
الأول : المنع مطلقاً ، وهو مختار الشيخين والسيد والقاضي والحلبي والحلّي والديلمي والشهيد الثاني في الروض (٤) ، بل أكثر علمائنا كما في التذكرة والمنتهى والدروس وشرح القواعد والحبل المتين (٥) ، وغيرها (٦) ، بل بالإِجماع كما في الناصريات والانتصار والسرائر (٧) ، وعن الشيخ (٨) ، والغنية وأحكام الراوندي (٩) ،
__________________
(١) ليست في « هـ » .
(٢) المعتبر ١ : ٣٨١ ، المنتهى ١ : ١٣٩ ، القواعد ١ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٦٤ ، الدروس ١ : ١٣٢ .
(٣) كالتنقيح ١ : ١٣٣ ، والمفاتيح ١ : ٦٣ ، والحدائق ٤ : ٣٥٦ .
(٤) المفيد في المقنعة : ٦١ ، الطوسي في النهاية : ٤٧ ، المبسوط ١ : ٣١ ، الاقتصاد : ٢٥١ ، السيد في الانتصار : ٣١ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٤٧ ، وشرح الجمل : ٦١ ، الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، الحلي في السرائر ١ : ١٤٠ ، الديلمي في المراسم : ٥٤ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢٢ .
(٥) التذكرة ١ : ٦٤ ، المنتهى ١ : ١٤٠ ، الدروس ١ : ١٣٢ ، جامع المقاصد ١ : ٥٠٠ ، الحبل المتين : ٩٢ .
(٦) كالذكرى : ١٠٦ ، وكشف اللثام ١ : ١٤٨ .
(٧) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، الانتصار : ٣١ ، السرائر ١ : ١٤٠ .
(٨) لم نعثر على ادعاء الإِجماع في كتبه الفقهية ، نعم قال في تفسير التبيان ٣ : ٢٠٩ : لا يجوز التيمم عندنا إلا عند تضيق الوقت .
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، فقه القرآن ١ : ٣٧ .