والطبرسي (١) ، وشرح جمل السيد للقاضي (٢) ، واختاره بعض مشايخنا المحقّقين (٣) .
وهو الأقوى ؛ للأصل ، والمستفيضة كصحيحة محمد : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (٤) .
وحسنة زرارة : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت » (٥) .
ونحوها روايته المروية في التهذيب ، إلّا أن مقام قوله : « فليطلب » : « فليمسك » (٦) .
وموثّقة ابن بكير : « فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض » (٧) .
والاُخرى المروية في قرب الإِسناد : عن رجل أجنب فلم يصب الماء ، أيتيمّم ويصلّي ؟ قال : « لا حتى آخر الوقت ، فإن فاته الماء لم تفته الأرض » (٨) .
والرضوي : « وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة » (٩) .
وصحيحة ابن حمران ، وفيها : « ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر
__________________
(١) لم نعثر عليه في مجمع البيان .
(٢) لم نعثر على ادعاء الاجماع في شرح الجمل ، ولكن قد حكى عنه في كشف اللثام ١ : ١٤٨ .
(٣) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٤) الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٤ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٣ .
(٦) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ذيل الحديث ٣ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٣ .
(٨) قرب الإِسناد ١٧٠ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٤ .
(٩) فقه الرضا (ع) : ٨٨ و ٨٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٧ أحكام التيمم ب ١٧ ح ١ .