والغبار المركّب منهما والمشكوك فيه كغبار ما لا يتيمّم به ، والوجه ظاهر .
أ : إن تمكن من تجفيف الطين والوحل ـ ولو بطليه على الجسد ثم فركه ـ حتى يجتمع التراب ويتيمّم به ، وجب ؛ تحصيلاً لمقدمة الواجب المقدورة .
ب : لو أمكن جمع الغبار بنفض الثوب ومثله بحيث يجتمع به تراب صالح للتيمّم به ، جاز قطعاً .
وهل يجب مقدّماً على التيمّم بالثوب ونحوه ؟ الظاهر : نعم ؛ لعدم تحقّق فقد التراب حينئذٍ ، ووجوب تحصيل مقدمة الواجب .
ومنع صدق التراب على الغبار المجتمع ضعيف ، بل هو تراب عرفاً ، كما يدلّ عليه كلام الديلمي (١) ، وصرّح به بعض المحقّقين (٢) ، مع أنّ دلالة حسنة أبي بصير (٣) على ذلك محتملة .
ج : الظاهر كفاية الغبار الكامن في المحل ، وعدم اشتراط نفضة في التيمّم على الثوب ونحوه ؛ لإِطلاق الأخبار .
وقيل : يشترط (٤) ؛ للحسنة .
ودلالتها على الوجوب غير واضحة ، مع أنه يمكن أن يكون المراد منها نفض الثوب وجمع غباره والتيمّم به ، فيخرج عن المورد .
د : يجوز التيمّم بالغبار المتصاعد من الأرض المغصوبة ؛ لعدم كونه مالاً ، ولكن لا يجوز إذا كان المحل المغبر مغصوباً .
وصريح الإِسكافي اشتراط عدم كون المغبر نجساً (٥) ، وفيه نظر .
__________________
(١) المراسم : ٥٣ .
(٢) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٤٥ .
(٣) المتقدمة في ص ٤٠١ .
(٤) انظر جامع المقاصد ١ : ٤٨٣ .
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٤٩ .