وفي مجالس ابن الشيخ : « خير ثيابكم البياض ، فليلبسه أحياؤكم وكفّنوا فيه موتاكم » (١) .
ويستثنى منه الحبرة ، فالمستحب فيها الحمرة ؛ للمعتبرة (٢) .
وجديداً ، بلا خلاف ، كما في المنتهى ، وشرح القواعد الكركي (٣) ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وﺁله والأئمة عليهم السلام كذا كفّنوا . إلّا في ثوب كان يصلي فيه ، كما في المنتهى (٤) ؛ للنصوص .
وجيّداً . وفي المنتهى : يستحب اتّخاذ الكفن عن أفخر الثياب وأحسنها (٥) ؛ لمرسلة ابن أبي عمير : « أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم » (٦) ونحوها المروي عن مدينة العلم (٧) ، والعلل ، وفلاح السائل ، ودعوات الراوندي (٨) .
ورواية أبي خديجة : « تنوّقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها » (٩) والتنوق : التجود والمبالغة فيه .
وصحيحة يونس ، المتقدّمة (١٠) وغيرها .
وأن يكون من جملة أكفانه ثوب صلّى فيه ؛ لمرسلة ابن المغيرة : « يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإنّ ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان
__________________
(١) مجالس الشيخ الطوسي : ٣٩٨ ، الوسائل ٥ : ٢٧ أبواب أحكام الملابس ب ١٤ ح ٥ .
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٤١ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٧ .
(٤) المنتهى ١ : ٤٤٢ .
(٥) المنتهى ١ : ٤٤١ .
(٦) الكافي ٣ : ١٤٨ الجنائز ب ٢٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب التكفين ب ١٨ ح ٣ .
(٧) نقلها في فلاح السائل : ٦٩ عن مدينة العلم للصدوق .
(٨) العلل : ٣٠١ ، فلاح السائل : ٦٩ ، الدعوات : ٢٥٤ .
(٩) الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب التكفين ب ١٨ ح ٤ .
(١٠) في ص ١٨٧ .