الوجه (١) ، وفي الحدائق (٢) واللوامع وغيرهما نسب هذا القول إلى المشهور ، ولعلّه لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الأعلام ، كما صرّح به في المعتبر (٣) .
أو وجوب ضمّ الجبينين خاصة معها ، كالعاملي والمدارك (٤) ، ووالدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع والمعتمد ، وبعض سادة مشايخنا في منظومته (٥) . وهو الاحتمال الثاني لكلمات المذكورين ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإِرشاد إلى المشهور (٦) .
أو مع الحاجبين أيضاً ، كالصدوق في الفقيه والهداية (٧) ، والكركي (٨) ، وعن ظاهر الشهيد (٩) . وهو الاحتمال الثالث لما ذكر .
أو مع بقية الوجه ، كما عن الصدوق في المجالس ووالده طاب ثراهما (١٠) ، وعن ظاهر الجعفي (١١) .
أو مخيّراً بين البعض وتمام الوجه ، كما عن العماني والإِسكافي والمعتبر (١٢) ، أقوال :
الأول ـ وهو الحقّ ـ للأصل ، وعدم الدليل الموجب للزائد .
وللثاني : تصريح الأخبار البيانية بمسح جبينه عليه السلام خاصة ،
__________________
(١) الموجود في الانتصار هكذا : . . . إن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له .
(٢) الحدائق ٤ : ٣٤٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٣٨٥ .
(٤) العاملي ( الشهيد الثاني ) في المسالك ١ : ١٦ ، المدارك ٢ : ٢٢٠ .
(٥) بحر العلوم في الدرة النجفية : ٤٥ .
(٦) مجمع الفائدة ١ : ٢٣٤ .
(٧) الفقيه ١ : ٥٧ ، الهداية : ١٨ .
(٨) جامع المقاصد ١ : ٤٩٠ .
(٩) الذكرى : ١٠٨ .
(١٠) الأمالي : ٥١٥ ، قال فيه : فيمسح بهما وجهه ، وحكى عن والده في المختلف : ٥٠ .
(١١) حكى عنه في الذكرى : ١٠٨ .
(١٢) حكى عن العماني والإِسكافي في المختلف : ٥٠ ، المعتبر ١ : ٣٨٦ .