خلافاً للديلمي ، فأوجب القطعة الواحدة خاصة (١) . ولا دليل له سوى الأصل ، الواجب تركه بما مرّ ، وحسنة زرارة ومحمد ، المتقدّمة ، على ما في بعض النسخ الآخر من التهذيب ، فإنّ فيه : « أو ثوب تام » (٢) ، الغير الصالحة للاستناد ، لاختلاف النسخ ، وعدم دليل على صحة تلك النسخة دون الاُولى أو رجحانها ، بل يمكن ترجيح ما تضمّن الواو برواية الكليني ، لأضبطيته .
مع أنّه على تقدير اتّفاق النسخ على لفظة « أو » لا تصلح لمعارضة ما مرّ ؛ لموافقتها العامة ، لاتّفاقهم على الاكتفاء بالواحد (٣) .
ثم إنّه لا فرق بين الرجل والمرأة في الواجب من الكفن بالإِجماع ؛ لإِطلاق ما مرّ بل عمومه .
ومرفوعة سهل : كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : « كما يكفّن الرجل ، غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ويشدّ إلى ظهرها ، ويوضع لها القطن أكثر ممّا يوضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثم تشدّ عليها الخرقة شدّاً شديداً » (٤) .
ولا دلالة فيها على وجوب شدّ الثديين بل غايته الرجحان .
وكذا الحسنة المتقدّمة (٥) المشتملة على الخمس ، مع أنّ مفهومها دالّ على عدم وجوب الخمس . وبه وبالمرفوعة تعارض المرسلة المتقدّمة (٦) ، فلو لم يرجّحا بموافقة الإِجماع المخرج لمخالفة عن الحجية يتساقطان ، وتبقى الإِطلاقات عن المعارض خالية .
__________________
(١) المراسم : ٤٧ .
(٢) راجع ص ١٧٩ الهامش (٤) .
(٣) انظر بدائع الصنائع ١ : ٣٠٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٢ .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٠ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦ .
(٥) في ص ١٧٩ الرقم ١ .
(٦) في ص ١٨٠ رقم ١ .