قال ـ : « فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع ، وإنما هو فضل وأجر طلبناه ، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك » (١) .
ومنها : جلوس المشيّع حتى يوضع الميت في لحده ، كما عن العماني (٢) وابن حمزة ، والفاضلين ، والذكرى (٣) ؛ لصحيحة ابن سنان : « ينبغي لمن شيّع أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس » (٤) .
وفي الدعائم : « إنّ الحسن بن علي مشى مع جنازة ، فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلمّا وضعت جلس وجلسوا » (٥) .
وعن الشيخ والإِسكافي : عدم الكراهة (٦) ؛ لحسنة داود : رأيت أبا الحسن يقول : « ما شاء الله لا ما شاء الناس » فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس فلمّا اُدخل الميت قام فحثا عليه التراب (٧) .
وخبر ابن الصامت : كان رسول الله صلّى الله عليه وﺁله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فقال يهودي : إنّا لنفعل ذلك ، فجلس وقال : « خالفوهم » (٨) .
ويجاب عن الأول : بعدم منافاته الكراهة .
وعن الثاني : بعدم الثبوت ، ولو ثبت فمرجوح بالنسبة إلى ما ذكر بالضعف
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧١ الجنائز ب ٤٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ١٤٧ أبواب الدفن ب ٣ ح ٧ .
(٢) حكى عنه في المعتبر ١ : ٣٣٤ .
(٣) الوسيلة : ٦٩ ، المعتبر ١ : ٣٣٤ ، المنتهى ١ : ٤٤٦ ، الذكرى : ٥٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢١٢ أبواب الدفن ب ٤٥ ح ١ .
(٥) دعائم الإِسلام ١ : ٢٣٣ .
(٦) الخلاف ١ : ٧١٩ ، وحكاه في الذكرى : ٥٣ عن الإِسكافي .
(٧) الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١ .
(٨) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ / ٣١٧٦ ( بتفاوت يسير ) .