إذا غسل وتنزع من رجليه » (١) الحديث . ولضعف الرواية (٢) لا تنتهض حجة على الفتق إذا لم يأذن الورثة ، ولذا استثناه الأكثر .
وهل يحتاج القميص أو الخرقة الملقاة بعد النزع إلى التطهير أم لا ؟
صرّح جماعة (٣) بأنّ الظاهر من الإِطلاقات طهره بماء الغسل وإن لم يعصر .
ولم يظهر لي وجه الظهور منها ، ولعلّه لأنه لولاه لزم تنجّس بدن الميت بملاقاته قبل تمام الغسل مع لزوم إزالته قبل الغسل وبعد الغسل ، مع أنه لو كان كذلك لأمر بتطهيره .
ويردّ : بأن وجوب تقديم إزالة مثل تلك النجاسة على الغسل أيضاً بالإِجماع المركّب غير ثابت ، بل لا يجب تقديمه على غسل الموضع أيضاً ، فإنه يطهّر عن الحدث والخبث بماء واحد . والتنجيس بعد الغسل لا يلزم الأمر بالتطهير في تلك الأخبار ؛ لأنّه يعلم من الخارج .
إلّا أنّ توقّف تطهير كلّ ثوب عن كلّ نجاسة على العصر إنّما هو بالإِجماع المركّب المعلوم انتفاؤه في المورد ، فهو الدليل على عدم الحاجة إلى العصر دون الإِطلاقات .
ومنها : تليين أصابعه ومفاصله برفق ـ إلّا مع التعسّر ـ بالإِجماع ، كما عن الخلاف والمعتبر (٤) ؛ له ، ولخبر الكاهلي ، المتقدّم (٥) ، والرضوي : « وليّن مفاصله » إلى أن قال : « وتليين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق ، وإن كان صعب عليك فدعها » (٤) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨ .
(٢) يريد به ضعف الرواية من حيث الدلالة ويحتمل وقوع تصحيف في العبارة والصحيح : ولضعف الدلالة . . .
(٣) صرّح به في الذكرى : ٤٤ وجامع المقاصد ١ : ٣٧٥ ، والمدارك ٢ : ٨٨ .
(٤) الخلاف ١ : ٦٩١ ، المعتبر ١ : ٢٧٢ .
(٥) في ص ١٣٥ .
(٦) فقه الرضا : ١٦٥ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢ .