وصحيحة محمد ، لاستبعاد ترك الخرقة ، فالظاهر أنها المراد من المنطق .
بل صحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : « ثلاثة أثواب تام » وإن أقحم في قليل من نسخه لفظ « أو ثوب » بين الأثواب والتام ، ولكن الأكثر ـ كما صرّح به في اللوامع ـ خالٍ عنه ، بل وكذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى (١) وصاحب المنتقى (٢) وغيرهم .
وموثّقة الساباطي ، لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع ـ إذا بسط طولاً ـ للرأس والرجلين أيضاً . بل مرسلة يونس ، الدالّة على كون الإِزار فوق القميص .
وأمّا تعيّنها ووجوبها ـ مع خلوّ أدلّته عن الدلالة على الوجوب إلّا صحيحة زرارة المخرج فيها الفرض عن معناه قطعاً ، لعدم القول بمفروضية ثلاثة أثواب تامة على ما فيها من اختلاف النسخ وحزازة العبارة ـ فللإِجماع المركّب ، إذ لا قول إلّا بها أو المئزر ، فبعد انتفاء الثاني يتعين الأول .
ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللفّافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة ، دون غيرهما ولو لفّافة ومئزر ، للشك في إرادته .
أ : المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق ، كما صرّح به جماعة منهم : شرح القواعد وروض الجنان والمسالك والروضة (٣) واللوامع ؛ لأنه المفهوم منه عرفاً ، كما صرّح به في الثلاثة الأخيرة (٤) .
والأولى زيادة قيد التقريب ولعلّه المراد .
وفي الأخير جواز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة . وهو كذلك ؛ لصدق الاسم .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٧٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ والمنقول فيهما : « ثلاثة أثواب أو ثوب تام » .
(٢) منتقى الجمان ١ : ٢٥٧ .
(٣) جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ ، روض الجنان : ١٠٣ ، المسالك ١ : ١٣ ، الروضة ١ : ١٢٩ .
(٤) لا يوجد التصريح به في الروضة نعم صرّح به في روض الجنان : ١٠٣ .