( حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) ومسّ المصحف ؛ لعدم فصل الاُمة بينهما (١) .
وفيه : أنه لا ينافي ثبوت البدلية بدلالة خارجة ، مع أنها تثبت بدلالة متّصلة ، كما مرّ .
ولصاحب المدارك ، فقال بأنه يبيح ما يبيحه مطلق الطهارة ، كالصلاة ؛ لقوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهور » (٢) ومسّ المصحف ؛ لقوله تعالى : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٣) دون ما يتوقّف على نوع خاص منها كصوم الجنب ؛ إذ المستفاد من الأخبار أنه طهور ، وكالماء في الطهورية ، فيكفي فيما يتوقّف عليها دون ما يتوقّف على خصوص الوضوء أو الغسل ، لعدم ثبوت بدليته عنهما عموماً (٤) .
وفيه ـ مع توقّفه على ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ، ثم كونها مشتركةً معنويةً بين الثلاثة ـ : أنّ هذا إنّما يتمّ لو اُريد من الطهارة فيما تبيحه مطلقها ، وهو باطل جزماً ، لعدم كفاية المطلق ، لتعيّن المائية مع التمكّن منها ، فيكون المراد منها الفرد الخاص لا القدر المشترك ، فلا يفيد .
والقول بأنّ التيمّم مع وجود الماء ليس طهوراً ، فالمراد مطلقها أي ما يحصل به الطهر ، سواء كان تيمّماً كما في بعض الأوقات ، أو وضوءاً كما في بعض آخر ، أو غسلاً كما في ثالث ، مدفوع : بأنه إنما يفيد لو ثبت طهورية التيمّم عند فقد الماء مطلقاً أيضاً ، وهو محل النزاع .
الثانية : ظاهر نهاية الإِحكام أنّ التيمّم يستحب لكلّ ما يستحب له
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٦٦ و ٦٧ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ ح ١ .
(٣) الواقعة : ٧٩ .
(٤) المدارك ١ : ٢٣ .