فلا يثبت منها إلّا ما يثبت منها .
وثانيها : بعدم ثبوت المنع من مطلق هذا الدم حتى يحتاج إلى العفو .
وثالثها : بحصول القطع بما مرّ .
ورابعها : بمنع التبادر ، والفرق بين الفعل لشيء وعنده ظاهر (١) .
ج : يجب الغسل أو الوضوء بحصول السبب بعد الطهارة المتقدمة وإن لم يتّصل بوقت الصلاة ، وفاقاً للبيان ، والروض (٢) ، واللوامع ؛ لإِطلاق إيجابه لأحد الطهورين من غير تخصيص بالوقت .
وقوله في صحيحة الصحّاف : « فإن كان الدّم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ » (٣) فإنّه يدلّ على كفاية السيلان في شيء ممّا بينها وبين المغرب ، لعدم إفادة « ما » الموصولة للعموم .
ولا ينافيه مفهوم قوله فيما بعده : « وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيباً فعليها الغسل » حيث إنّ لفظة : « إذا » مفيدة للعموم ؛ لعدم وجوب السيلان في جميع الوقت إجماعاً ، فالمنطوق ليس باقياً على عمومه قطعاً حتى يفيد المفهوم ما يضرّ .
وعلى هذا فتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل ، أو حدوثها قبل فعل كلّ من الصلاة ولو لحظة . ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك ، فاثنان إن استمر أو حدث إلى الظهر ، وواحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك .
ولو حدثت الأقسام الثلاثة بين صلاتين ، كأن تكون قليلةً بعد الفجر ثم صارت متوسّطةً ثمَّ كثيرةً قبل الظهر ، يجب امتثال حكم كلٍّ منها ؛ لعدم ثبوت تداخل الأضعف في الأقوى هنا .
__________________
(١) لا يخفى أن المصنف ـ رحمه الله ـ لم يتعرض للجواب عن الدليل الخامس .
(٢) البيان : ٦٦ ، الروض : ٨٤ .
(٣) تقدم مصدرها في ص ٢٤ .