ويستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة اُخرى يلفّ بها ثدياها ، كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط (١) ، والكامل ، والسرائر وابني حمزة وسعيد ، وفي الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (٢) ، وغيرها . وفي المدارك واللوامع : لا أعلم له رادّاً (٣) ؛ لمرفوعة سهل ، المتقدّمة (٤) .
وظهر ممّا ذكر أنّ الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان ، ومع الواجب خمسة ، وللمرأة ثلاثة ، ومع الواجب ستة .
وقد يزاد لكلٍّ منهما غيره أيضاً :
أمّا للرجل فيزاد لفافة اُخرى حبرة عبرية (٥) ، كما في المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (٦) ، وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والإِصباح والوسيلة ، والكامل ، والسرائر (٧) وابن زهرة والمختلف والتلخيص والذكرى والتذكرة (٨) . بل في الأول ، وعن الأخيرين ، وشرح القواعد (٩) : الإِجماع عليه .
لا للأخبار المتكثرة المتضمّنة للحبرة ؛ لعدم دلالة شيء منها على كونها غير الثلاثة الواجبة وإن اشتمل كثير منها على الإِزار التي هي أيضاً لفّافة شاملة عند
__________________
(١) المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٤١ ، المبسوط ١ : ١٨٠ .
(٢) السرائر ١ : ١٦٠ ، الوسيلة : ٦٦ ، الجامع : ٥٣ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد : ١٨ .
(٣) المدارك ٢ : ١٠٤ .
(٤) في ص ١٨٢ .
(٥) قال المحقق : يستحب أن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب . الحبرة من التحبير وهو التحسين والتزيين ، ويمنية : منسوبة إلى اليمن . وعبرية : منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي . المعتبر ١ : ٢٨٢
(٦) المعتبر ١ : ٢٨٢ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨ .
(٧) المقنعة : ٧٨ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، النهاية : ٣١ ، الوسيلة : ٦٥ ، السرائر ١ : ١٦٠ .
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، المختلف : ٤٥ ، الذكرى : ٤٧ ، التذكرة ١ : ٤٣ .
(٩) جامع المقاصد ١ : ٣٨٣ .