أكثر الطائفة ، لجواز كونها مبنيةً على ما اخترناه من وجوب اللفّافتين أو الثلاثة .
بل للرضوي المتقدّم (١) المصرّح باللف في الإِزار والحبرة واللفافة ، ومرسلة الجعفي كما عن الذكرى ، المنجبرين بما مرّ ، قال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية (٢) .
خلافاً للمدارك والبحار (٣) ، وعن العماني (٤) ، والحلبي (٥) ، فما زادوها ، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ، ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضاً من كلام والد الصدوق (٦) والجعفي والبصروي (٧) .
واحتاط بعض مشايخنا بتركها (٨) . وهو في موقعه . بل عدم الزيادة أقوى وأظهر ؛ لحسنة الحلبي وصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدّمتين في صدر المسألة الاُولى (٩) ، الراجحتين على ما مرّ بموافقتهما للأصل ، ومخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة .
والأول هو المرجع عند المخمصة ، والثانية من المرجّحات المنصوصة ، فلا يعارضهما اعتضاد الأولين بالإِجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية ، لعدم صلاحيتهما للمرجحية .
مع أنّ الظاهر عندي أنهم لمّا رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص والإِزار والحبرة ، وكانت الإِزار عندهم هي اللفافة ـ كما يظهر من تعبيرهم في كتبهم
__________________
(١) في ص ١٩٠ .
(٢) الذكرى : ٤٨ .
(٣) المدارك ٢ : ١٠٠ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٣٢٠ .
(٤) نقل عنه في الذكرى : ٤٨ .
(٥) الكافي : ٢٣٧ .
(٦) نقل عنه في المختلف : ٤٥ .
(٧) نقل عنهما في الذكرى : ٤٨ .
(٨) الرياض ١١ : ٥٩ .
(٩) في ص ١٧٩ ، ١٨٠ .