الحنوط » (١) إلى غير ذلك .
وما يفيد الجواز موافق للعامّة ، محمول على التقية ، غير صالح للمعارضة . فلا يجزي غيره ، بل المشهور كما في شرح القواعد (٢) حرمة تطييبه بغيره . ولكن في اللوامع نسبة الكراهة إلى الأكثر ، والترك أحوط كما مرّ .
والقدر الواجب منه لكلّ موضع مسمّاه ، كما في المنتهى والقواعد والشرائع والنافع (٣) ، وعن الجمل والعقود (٤) والوسيلة والسرائر والجامع (٥) ، بل نفي بعض الأجلّة (٦) عنه الخلاف .
للإِطلاق ، وصدق الامتثال ، وقوله في إحدى الموثّقتين : « وأقِلّ من الكافور » (٧) . وفي الاُخرى : « وتجعل شيئاً من الحنوط » (٨) الحديث .
ولا يقيّدها مرسلة التميمي : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » (٩) ونحوها الرضوي (١٠) .
لمعارضتهما مع مثلهما ، ففي مرسلته الاُخرى : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال » (١١) وفي الرضوي الآخر بعد الأمر بالتحنيط بثلاثة عشر درهماً
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٥ الجنائز ب ١٩ ح ١٢ ، الوسائل ٣ العنوان المتقدم ح ٤ .
(٢) جامع المقاصد ١ : ٣٨٧ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٣٩ ، القواعد ١ : ١٨ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٣ .
(٤) الرسائل العشر : ١٦٦ .
(٥) الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع : ٥٣ .
(٦) المعهود من الماتن من هذا التعبير هو إرادة الفاضل الهندي ولكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف اللثام وهو موجود في الرياض ١ : ٦١ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ .
(٨) التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ ح ٢ .
(٩) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٤ أبواب التكفين ب ٣ ح ٥ .
(١٠) تقدم مصدره في ص ٢٤١ .
(١١) الكافي ٣ : ١٥١ الجنائز ب ٢٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٦ ، الوسائل ٣ : ١٣ أبواب التكفين ب ٣ ح ٢ .