ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بشراء فرس ، ولو لم يجده فحمار ، لا يجوز له شراء الحمار مع رجاء تحصيل الفرس بأدنى سعي ؟
ومن هذا يظهر ضعف التمسّك في إيجاب الطلب بحسنة زرارة : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل » (١) لتعليق الأمر بالطلب فيها على عدم الوجدان الغير المتحقّق إلّا مع عدم الرجاء أو ضرب من الطلب ، فيكون المأمور به فيها الطلب المقيد الغير الواجب قطعا كما يأتي ، واحتمال التجوّز في عدم الوجدان غير كاف في الاستدلال .
كما يضعف التمسّك برواية السكوني : « يطلب الماء في السفر ، إن كانت حزونة فغلوة ، وإن كانت سهلة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك » (٢) بخلوّها عن الدالّ على الوجوب .
فالمعتمد ما مرّ من الإِجماع والأصلين .
ولا تعارضهما (٣) رواية علي بن سالم : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : « لا تطلب الماء يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، وإن وجدته على الطريق فتوضّأ وإلّا فامض » (٤) لشذوذها جدّاً ، مع أنّ حملها على صورة الخوف ممكن .
ثم مقتضى ما ذكرنا من الأصل وإن كان وجوب الطلب بقدر تُرجى الإِصابة ما لم يبلغ حدّ الحرج والمشقة ، كما اختاره في المدارك (٥) ، وهو ظاهر المحكي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب التيمم ب ١ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧١ ، الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب التيمم ب ١ ح ٢ .
(٣) في « ق » تعارضها .
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٣ أبواب التيمم ب ٢ ح ٣ .
(٥)
مدارك الأحكام ٢ : ١٨١ ، وفيه : ( والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الاصابة
بحيث
=