الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : « نعم ، ويغسّلها » (١) .
وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار (٢) شاذّ متروك ، فلا يعارض ما مرّ ، مع أنّها للعامّة موافقة (٣) ، كما ذكره شيخ الطائفة (٤) وغيره ، فعلى التقية محمولة .
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به ، دون الزوجة ، كما صرّح به جماعة (٥) .
وفيه قول بإلحاقها به لوجه ضعيف (٦) .
ولا فرق بين الدائم والمتمتّع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ؛ لإِطلاق النص . وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتّع بها حقيقةً كلام .
الثانية : يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والاُنوثة بين الغاسل والمغسول . فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن المعتبر والتذكرة (٧) ، وعن الخلاف أيضاً في السقوط عن المرأة (٨) ، وإليه ذهب الصدوقان ، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن (٩) ، وهو ظاهر
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٧ ، الجنائز ب ٤٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٢ .
(٢) أنظر الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ ، ٥ .
(٣) نقل ابن قدامة في المغني ٢ : ٣٦٤ عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وسعيد بن المسيب والزهري . . . تقديم العصبة على الزوج .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٥ .
(٥) منهم الشهيد الثاني في الروض : ٣١١ والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣١٢ .
(٦) قال في الروض : ٣١١ : ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال الله تعالى ( وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ) .
(٧) المعتبر ١ : ٣٢٤ ، التذكرة ١ : ٣٩ .
(٨) الخلاف ١ : ٦٩٨ .
(٩) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢ .