الكليني (١) ، والمحكي عن النهاية ، والمبسوط ، والخلاف ، والمهذّب ، والجامع (٢) ، والوسيلة ، والشرائع ، والإِصباح ، والقواعد ، والمنتهى ، والتذكرة (٣) ، واختاره عامّة المتأخّرين ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
كصحيحة الحلبي : عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال : « يدفن كما هو بثيابه » (٤) ونحوها الرضوي (٥) .
وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : « يلفّفنه لفّاً في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه » (٦) .
والبصري : عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : « تلفّ وتدفن ولا تغسل » (٧) .
والكناني : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع » (٨) .
وقريب منها خبر ابن سرحان ، وزاد فيه : « ويسكب عليها الماء سكباً ،
__________________
(١) لنقله الروايات الدالة على سقوط الغسل . أنظر الكافي ٣ : ١٥٨ الجنائز ب ٢٩ .
(٢) النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ٢٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ ، المهذب ١ : ٥٦ ، الجامع : ٥٠ .
(٣) الوسيلة : ٦٣ ، ٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ١٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، التذكرة ١ : ٣٩ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٠ ـ بتفاوت يسير ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٦ ، الوسائل ٢ : ٥٢٠ أبواب غسل الميت ب ٢١ ح ١ .
(٥) فقه الرضا : ١٨٨ ، المستدرك ٢ : ١٨٣ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ١ .
(٦) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧٠٧ ، الوسائل ٢ : ٥٢١ أبواب غسل الميت ب ٢١ ح ٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧٠٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢١ أبواب غسل الميت ب ٢١ ح ٣ .
(٨) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٣٢ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٢ .