الضرب بالكف ، بل في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني ، واللوامع لوالدي : وجوب نزع الخاتم (١) ، وهو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير مستدلاً بوجوب الاستيعاب (٢) .
وفي وجوبه إشكال ؛ لعدم دليل عليه ، وصدق الضرب بالكف عرفاً مع وجوده ، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه ، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة .
وعموم بدلية التراب ـ لو سلّم ـ لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضاً ، وإثبات الإِجماع في أمثال ذلك مشكل . والأحوط النزع .
ولا يستحب تخليل الأصابع ( للأصل ) (٣) ويستحب تفريجها حين الضرب ؛ لتصريح الجماعة (٤) .
ووجوب مسح الجبهة منه محل الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروري الدين .
وفي اختصاص محل الوجوب بها ، كالقواعد والدروس والشرائع والكفاية (٥) . وهو أحد احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار والنهاية والسرائر والوسيلة والمنتهى والتذكرة والبيان ، حيث جميعاً عبّروا بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (٦) ، إلّا أنّ في الانتصار الرأس بدل
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٣ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٩ .
(٢) انظر المدارك ٢ : ٢٠٥ .
(٣) ليست في « هـ » .
(٤) كالعلامة في التذكرة ١ : ٦٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٩٩ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٦٣ .
(٥) القواعد ١ : ٢٣ ، الدروس ١ : ١٣٢ ، الشرائع ١ : ٤٨ ، كفاية الأحكام : ٨ .
(٦) المفيد في المقنعة : ٦٢ ، الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الانتصار : ٣٢ ، النهاية : ٤٩ ، السرائر ١ : ١٣٦ ، الوسيلة : ٧٢ ، المنتهى ١ : ٤٥ ، التذكرة ١ : ٦٣ ، البيان : ٨٦ .