أ : مقتضى الإِطلاقات نصّاً وفتوى : عدم الفرق في الممسوس بين المسلم والكافر ، وإن وجب في الأخير بعد غسله أيضاً ، لعدم كونه غسلاً .
واحتمل في المنتهى ، والتحرير ، ونهاية الإِحكام (١) ، اختصاصه بالمسلم ؛ لأنّ إيجابه قبل التغسيل ـ كما في بعض الأخبار (٢) ـ يشعر بأنه إنما هو فيمن يقبله ، فتحمل عليه المطلقات .
وفيه : أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد هنا حتى يحمل .
ب : في وجوب الغسل بمسّ من تقدّم غسله على موته كالسرائر (٣) ، وعدمه كظاهر الأكثر قولان ، وظاهر المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق (٤) : التردّد .
والحقّ هو الثاني ؛ لعموم صحيحة الحلبي بالنسبة إلى المورد ـ وإن خرج عنه من يجب غسله قبل غسله لصحيحة الصفّار ـ المعارض مع المطلقات الموجب للرجوع إلى الأصل .
ولذلك لا يجب الغسل أيضاً بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته ، ولا بمسّ الشهيد ، والمتيمّم .
لا في الأول (٥) لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المس ؛ لفقد إطلاق دالّ على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه ، مع أنه لو كان ينصرف إلى الشائع .
ولا في الثاني لظهور (٦) بعض الأخبار في وجوبه بالتغسيل ، وبعضها في
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٢٨ ، التحرير ١ : ٢١ ، نهاية الاحكام ١ : ١٧٣ .
(٢) مثل صحيحة الصفار المتقدمة فى ص ٦٢ الرقم ٤ .
(٣) السرائر ١ : ١٦٧ .
(٤) المنتهى ١ : ١٢٨ ، الذخيرة : ٩١ ، الحدائق ٣ : ٣٣٢ .
(٥) يعني ليس الدليل في الأول هو صدق الغسل والمراد من الأول هو مس المغسول مع تعذّر الخليط .
(٦) إشارة إلى الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد ، انظر كشف اللثام ١ : ١٤١ ، الحدائق ٣ : ٣٣٤ .