المطلب الثاني : في الأغسال المسنونة
وهي كثيرة جداً ، وعن النفلية أنها خمسون (١) ، وذكر بعض الأجلة منها نيفاً وستين (٢) . ولنذكر ها هنا طائفة مهمة منها ، ونذكر بعضها أيضاً في ما يناسبه من المقام .
فمنها : غسل الجمعة ، ورجحانه مجمع عليه ، بل يمكن عدّه من الضروريات ، والنصوص به مستفيضة .
وفي رواية الأصبغ : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول : « والله أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة » (٣) .
وفي كتاب الفردوس (٤) ، عن مولانا الصادق عليه السلام : « لا يترك غسل الجمعة إلّا فاسق ، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت » .
وهل هو مستحب كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والأمالي الإِجماع عليه (٥) ، أو واجب كما عن الصدوقين والكليني (٦) ، مع إمكان حمل الوجوب في
__________________
(١) النفلية : ٨ .
(٢) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٢ الطهارة ب ٢٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٩ / ٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ٢ .
(٤) كذا في النسخ الثلاث ، والظاهر أن الصحيح : كتاب العروس ، وقد نقل عنه في البحار ٧٨ : ١٢٩ / ١٧ . قال في الذريعة ١٥ : ٢٥٣ كتاب العروس في خصائص يوم الجمعة وفضائله ، للشيخ المتقدم أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي . . .
(٥) الخلاف ١ : ٢١٩ ، ٦١١ ، أمالي الصدوق : ٥١٥ .
(٦) الصدوق في الفقيه ١ : ٦١ ، والمقنع : ٤٥ ، وحكاه عن والد الصدوق في الحبل المتين : ٧٨ ، الكليني في الكافي ٣ : ٤١ ، باب وجوب غسل الجمعة .