وقد يستدلّ أيضاً : بالروايات المتضمّنة لقوله صلّى الله عليه وﺁله : « وجعلت لي الأرض ـ أو ترابها ـ طهوراً » (١) حيث إنّ الطهور في اللغة : الطاهر المطهّر (٢) .
وضعفه ظاهر ؛ فإنّه لا يدلّ على اشتراط مطهّريته .
ويتعدّى الحكم إلى غير التراب بالإِجماع المركّب .
العاشرة : إذا امتزج بما يتيمّم به ـ كالتراب ـ ما لا يتيمّم به ، فإن كان الخليط مستهلكاً غير موجب لسلب اسم التراب ، يصح التيمّم به ، وإلّا لم يصح وإن غلب التراب ، كما صرح به في الخلاف (٣) .
ولو دخل فيه ما لا يعلّق بالكف كالتبن والشعير والشعر ، قال في المنتهى : يجوز التيمّم به ؛ لصدق وجود التراب وعدم منع ما فيه من التصاق اليد به (٤) .
واستشكله في المدارك ؛ لاعتبار مماسة باطن الكفين بأسرهما بالصعيد ، وما أصاب الخليط لا يماس التراب (٥) .
وفيه نظر سيظهر وجهه .
الحادية عشرة : يستحب أن يكون التيمّم بعوالي الأرض ورباها ؛ لتفسير الصعيد في معاني الأخبار والرضوي بالموضع المرتفع (٦) . وأن لا يكون من أثر الطريق ؛ لرواية غياث (٧) .
ويكره بالسبخة والرمل كما صرّح به الأكثر ، وهو كافٍ في إثبات الكراهة .
__________________
(١) راجع ص ٣٨٨ .
(٢) كما في روض الجنان : ١٢٠ ، والحدائق ٤ : ٣١٢ .
(٣) الخلاف ١ : ١٣٦ .
(٤) المنتهى ١ : ١٤٢ .
(٥) المدارك ٢ : ٢٠٥ .
(٦) معاني الأخبار : ٢٨٣ ، وفقه الرضا (ع) : ٩٠ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٨ أحكام التيمم ب ٥ ح ٢ .
(٧) الكافي ٣ : ٦٢ الطهارة ب ٤٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤٩ أبواب التيمم ب ٦ ح ٢ .