المعتضدة بخبر ابن سيّابة في حديث الرجل الذي قطع رأسه : « إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته إلى القبلة » (١) .
خلافاً للمحكي عن ابن حمزة فاستحبّه (٢) ، وقد ينسب إلى جمل الشيخ ، والديلمي أيضاً ، لحصر الأول الواجب في واحد هو دفنه (٣) ، وعدم تعرّض الثاني لذكره (٤) ؛ للأصل الواجب تركه بما مرّ .
والثالث : إضجاعه على جنبه الأيمن ، فيكون رجلاه شرقيين ورأسه غربياً ، وفاقاً لغير الجامع ممّن ذكر ، وعليه نفي الخلاف ، والإِجماع عن شرح الجمل والتذكرة (٥) ؛ للروايات المتقدّمة المنجبرة . وخلافاً للمحكي عن الجامع ، فجعله سنّة (٦) .
ويستثنى من الأول ـ وهو مواراته في الأرض ـ ما إذا مات في سفر البحر ، فإنه يلقى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة ، إمّا مثقلاً بحجر ونحوه ، أو مستوراً في وعاء ثقيل كالخابية ، مخيّراً بين الأمرين كما في النافع والشرائع والمنتهى والقواعد (٧) واللوامع وغيرها (٨) . بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (٩) .
لورود الأول في مرسل أبان ، ومرفوع سهل ، وخبر أبي البختري :
الأول : « الرجل يموت مع القوم في البحر ، يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٥١١ أبواب غسل الميت ب ١٥ ح ١ .
(٢) الوسيلة : ٦٢ .
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٧ .
(٤) المراسم : ٤٧ .
(٥) شرح الجمل : ١٥٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .
(٦) الجامع للشرائع : ٥٤ .
(٧) المختصر النافع : ١٣ ، الشرائع ١ : ٤٢ ، المنتهى ١ : ٤٦٤ ، القواعد ١ : ٢١ .
(٨) كالذكرى : ٦٤ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٤٧ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧١ .
(٩) كصاحب الحدائق ٤ : ٧١ ، وصاحب الرياض ١ : ٦٢ .