ويثقل ويرمى في البحر » (١) .
والثاني : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : « يكفّن ويحنّط ويلقى في الماء » (٢) .
والثالث : « إذا مات الميت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ، ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء » (٣) وبمضمونها الرضوي (٤) .
والثاني في صحيحة ابن الحر : عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : « يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء » (٥) .
وعن الشيخ تقديم الثاني ؛ لصحة مستنده ، وصونه الميت عن الحيوانات وهتك الحرمة ، فإن تعذّر فالأول (٦) .
وليس بشيء ؛ لحجية مستند الأول أيضاً ، ووجوب الصون والاحترام ما دام ظاهراً ، لا بعد الدفن ، ولذا لا يصان في القبر عن الحشرات .
وفي وجوب الاستقبال حين الإِلقاء ، كما عن الإِسكافي والشهيدين (٧) ، واُضيف إلى المشهور (٨) . أو استحبابه ، كما نسبه في اللوامع إلى الأكثر ، قولان ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٤ الجنائز ب ٧٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٢١٤ الجنائز ب ٧٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٤ .
(٣) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤١ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦١ بتفاوت يسير ، قرب الإِسناد : ١٣٨ / ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٢ .
(٤) فقه الرضا (ع) : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٣٧ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٢١٣ الجنائز ب ٧٧ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ١ .
(٦) الخلاف ١ : ٧٠٥ .
(٧) حكاه عن الإِسكافي في الذكرى : ٦٤ ، وقال به الشهيد الأول في الذكرى : ٦٤ والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١٦ .
(٨) كما في الرياض ١ : ٦٢ .