التضيق بقوله : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » فإنّ مقتضاه الشك في الفوات ، مع أنه مع العلم بعدم زوال العذر يكون الأمر بالتأخير لغواً عبثاً .
ويردّ : بأن الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بغيره أيضاً مما ذكره أرباب القولين .
وأمّا حديث ظهور التعليل في الرجاء فإنما هو إذا جعل جملة « إن فاتك » من باب الشرط والجزاء ، ويمكن أن يكون من قبيل : إن فاتك اللحم لم يفتك المرق ، لمن حصل له المرق دون اللحم ، وإن ذهب مالك لم يذهب أجرك ، لمن غصب ماله ، بل هو الظاهر والملائم للفظة لم ولن في الجواب ، مع أنّه لو سلّم ظهور ما تضمّن للتعليل فيه لا يقدح في عموم ما لا يتضمّنه .
وأمّا حديث لزوم لغوية التأخير فمما لا يصلح للإِصغاء إليه ، فإنه لم يعلم أنّ علة التأخير زوال العذر ، فلعلّها أمر آخر لا نعلمه .
أ : الظاهر عموم وجوب التأخير لجميع الأعذار ، وعدم اختصاصه بعدم الماء وإن اختصّ أكثر أخبار المضايقة به ؛ لإِطلاق موثّقة ابن بكير بل عمومها (١) . وفوات الماء فيها لا ينحصر في عدمه ، بل يعم عدم إمكان استعماله ، وكذا الرضوي (٢) ، المنجبر ضعفه بعدم القول بالفصل المحقّق والمحكي في الروض (٣) ، واللوامع .
وظاهر المعتبر التردّد (٤) ، كظاهر الحدائق (٥) ، بل مال في الأخير إلى المواسعة إذا كان العذر غير فقد الماء ؛ لاختصاص أكثر أخبار الباب ووجوب حمل البواقي
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٤ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٣ .
(٢) فقه الرضا (ع) : ٨٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٧ أحكام التيمم ب ١٧ ح ١ .
(٣) روض الجنان : ١٢٢ .
(٤) المعتبر ١ : ٣٨٤ .
(٥) الحدائق ٤ : ٣٦٥ .