الفصل الخامس : في غسل المس
وهو يجب على من مسّ ميتاً آدمياً ، على الحقّ المشهور جدّاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟
فقال : « إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل » (١) .
وصحيحة عاصم : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » (٢) .
وفي صحيحة ابن جابر بعد سؤاله أنّ من مسّه فعليه الغسل : « أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد » (٣) .
وفي صحيحة معاوية : « إذا مسّه وهو سخن لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » (٤) .
وفي حسنة حريز : « وإن مسّه ما دام حاراً فلا غسل عليه ، فإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل » (٥) .
وخبر سماعة : « غسل من مسّ ميتاً واجب » (٦) إلى غير ذلك .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٠ الجنائز ب ٣١ ح ٢ وفيه : يغمض عين الميت . . . التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ الوسائل ٣ : ٢٨٩ أبواب غسل المس ب ١ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٧ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٤ .
(٥) الكافي ٣ : ١٦٠ الجنائز ب ٣١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٤ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ، ح ٢ الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٦ .