ولو علم مع قوم ماء فإن علم إباءهم من البذل ، لم يجب طلبه منهم ، لعدم الفائدة ، وإلّا وجب ، لأنّه نوع تحصيل لشرط الواجب فيجب .
الرابع : احتياج تحصيل الماء إلى مشقّة شديدة يصدق معها العسر أو الحرج لمرض أو بُعْد مسافة أو نحو ذلك ؛ لأدلّة انتفائها المعارضة لدليل وجوب التحصيل بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم وجوب تحمّلهما ، المستلزم لعدم وجوب الوضوء ، المستلزم لتسويغ التيمّم ، بالإِجماع .
الخامس : الخوف من تحصيل الماء على النفس ، بالإِجماع المحقّق والمصرّح به في كلام جماعة (١) ؛ وهو الحجة فيه .
مضافاً إلى عمومات نفي العسر ، فإنه لا شك في أنّ في التحصيل مع ذلك الخوف عسراً شديداً ، ورواية الرقي ، المتقدّمة (٢) .
ورواية يعقوب بن سالم : عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما ، قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » (٣) .
والمروي في الدعائم : وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر : « إذا لم يجد الماء إلّا بموضع يخاف فيه على نفسه ـ إن مضى في طلبه ـ من لصوص أو سباع ، أو ما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلّي » (٤) .
والاستدلال له بأخبار الركية والبئر (٥) غير جيّد ؛ لأنّ عدم إيجاب دخول البئر يمكن أن يكون للخوف وللمشقة ، فلا يمكن الاستدلال به لشيء منهما .
__________________
(١) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٣٦٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٣٤ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٩٠ .
(٢) في ص ٣٥١ .
(٣) الكافي ٣ : ٦٥ الطهارة ب ٤١ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ٢ .
(٤) دعائم الاسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٥ أحكام التيمم ب ١ ح ١ .
(٥) انظر الوسائل ٣ : ٣٤٣ أبواب التيمم ب ٣ .