بول أو مني وجب مقتضاه .
الخامسة : يجب عليها الاستظهار في منع الدم بقدر المكنة ؛ للأمر بالتعصب ، والاحتشاء ، والاستيثاق ، والتلجّم ، والاستذفار ، والاستثفار (١) في المرسلة الطويلة ، وموثّقة زرارة ، وصحاح الصحّاف والحلبي وابن عمّار (٢) .
والمستفاد منها مضافاً إلى عدم تيسّر الغُسل بعد أكثر تلك الأفعال كون محلّه بعد الغُسل . وقيل : قبل الوضوء (٣) ؛ ولم يظهر له وجه تام ، والتوجيه بتحقّق الصلاة عقيب الطهارة غير وجيه .
__________________
(١) التعصب : شد العصابة ، والاحتشاء : الامتلاء والمراد منه في المقام استدخال شيء للمنع من سيلان الدم ، والاستيثاق : أخذ الوثاق وهو ما يشدّ به من قيد وحبل ونحوهما . والتلجم : أخذ اللجام والمراد في المقام أن يجعل موضع خروج الدم عصابة تمنع منه تشبيهاً باللجام في فم الدابة . وأمّا الاستثفار فذكر في النهاية الاثيرية ١ : ٢١٤ في تفسيره : أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها . وأمّا الاستذفار فقد ورد في نسخة من صحيحة الحلبي المروية في الكافي ٣ : ٨٩ وروى عنه في الوسائل ٢ : ٣٧٢ عن أبي جعفر عليه السلام « قال سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله . . . إلى أن قال : ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر ( تستذفر خ ل ) بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب » وفي الكافي بعد تمام الرواية ما لفظه : والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة قال في مرآة العقول ١٣ : ٢٢٥ : والظاهر أنها نسخة الجمع لا البدل بقرينة التفسير . أو يكون في الكتاب الذي أخذ المصنف الخبر منه النسختان معاً ففسرهما أو ذكر أحدهما استطراداً والظاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال وفي الخبر السابق بالثاء ففسرهما هنا . وفي الوافي ٦ / ٤٧١ : ربما يقال باتحاد معنييهما وأنه قلب الثاء ذالاً . كيفما كان فما ذكروه في اللغة في مادة : « ذفر » لم يظهر له مناسبة للمقام من منع المرأة عن سيلان الدم ففي القاموس ٢ : ٣٥ الذفر محركة : شدة ذكاء الريح . .: ومن المحتمل أن يكون الصحيح : الاستزفار بالزاء فانّ الزّفر : الذي يدعم به الشجر ، والأزفر : الفرس العظيم الجنبين ( القاموس ٢ : ٤١ ) ولا يخفى مناسبته للمعنى المراد في المقام وهو شدّ الوسط والاستقواء به على منع الدم .
(٢) المتقدمة في ج ٢ : ٤٠٥ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، وهذا المجلّد ص ١٢ ، ١٨ ، ١٩ .
(٣) الرياض ١ : ٤٩ .