تحت الاُصول .
وفي التعدّي إلى ليلة الجمعة مع الشرط ، لفحوى الأخبار ، أو عدمه ، لظاهرها ، وجهان بل قولان ، ولعل الأول أظهر ، وعن الخلاف : الوفاق عليه (١) .
ومع التقديم لا يغسل ثانياً يوم الجمعة لو تمكّن ؛ للأصل ، وعدم انصراف المطلقات إليه ، خلافاً لبعضهم ، فجوّزه (٢) .
ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت إجماعاً ؛ للمستفيضة :
منها : رواية سماعة المتقدّمة (٣) .
وموثّقة ابن بكير : في رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : « يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت » (٤) .
والرضوي : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيام الجمعة » (٥) .
ويستفاد من الموثّقة أفضلية القضاء بعد الزوال عن يوم السبت ، بل قيل بأفضلية كلٍّ من القضاء والتقديم في كلّما كان أقرب إلى الوقت (٦) . ولا دليل عليه .
والكلام في التعدّي إلى الليلة كما تقدم .
وصريح الأخير : التعدّي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضاً . ولا بأس به ؛ للتسامح وإن لم أعرف به الآن قائلاً .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦١٢ .
(٢) كما في الذخيرة : ٧ .
(٣) في ص ٣٢٨ .
(٤) التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٢١ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٤ .
(٥) فقه الرضا (ع) : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١ .
(٦) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧ .