بالتيمّم الأول ، وكأنّ المراد بها ارتفاع الممنوعية من جهة الجنابة ، وأمّا بمعنى مطلق الممنوعية فقد زالت بالحدث قطعاً .
ويدفعه : أنّ المسلم الإِباحة المقيدة بما دام متيمّماً بهذا المعنى ، مع أنّ ما تقدّم من بقاء جنابته وعموم النهي عن الصلاة جنباً يدفع ذلك الاستصحاب .
التاسعة : ينتقض التيمّم بما ينتقض به المائية ؛ بالإِجماع ، والمستفيضة . وبوجود الماء ؛ بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة منّا (١) ، واستفاضت به أخبارنا ، كمرسلة العامري ، المتقدّمة في الأمر الأول من الفصل الأول (٢) ، ورواية السكوني ، السابقة في المسألة الثانية (٣) .
وصحيحة زرارة : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماءً » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر ماءً آخر وظنّ أنه يقدر عليه ، فلمّا أراد تعسّر ذلك عليه ، قال : « ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم » (٤) .
والرضوي وفيه : « لأن ممرّه بالماء نقض تيمّمه » (٥) .
ويشترط في الانتقاض به التمكّن من استعمال الماء ، بأن لا يكون له مانع حتى من متغلّب على الماء أو كونه في بئر ولا وسيلة إليه ، أو في يد من لا يبذله مطلقاً أو إلّا بثمن لا يمكنه ، ونحو ذلك ، ولا شرعي من مرض أو خوف عطش أو نحوهما .
وكأنه إجماعي ، وهو المقيد للإِطلاقات ، مضافاً إلى مفهوم الشرط في رواية
__________________
(١) كالمحقق في المعتبر ١ : ٤٠١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٩٨ .
(٢) ص ٣٥٥ .
(٣) راجع ص ٤٧١ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١ .
(٥) فقه الرضا (ع) : ٨٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٤ أحكام التيمم ب ١٤ ح ١ .